السيد علي الطباطبائي

213

رياض المسائل

الكتب ثلاثة المتقدمة . وهو أحوط . ( واستقبال ) قرصي ( الشمس والقمر ) مطلقا - حتى الهلال - بفرجه دون مقاديمه أو مآخيره ، مطلقا على الأشهر ، للمرسلين في الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) أو في البول خاصة ، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد ( 3 ) والجمل ( 4 ) والمصباح ( 5 ) ومختصره ( 6 ) وابن سعيد ( 7 ) وسلار ( 8 ) ومحتمل الارشاد ( 9 ) والبيان ( 10 ) والنفلية ( 11 ) ، للأصل واختصاص أكثر الأخبار به . وهو كما ترى ! وقيل : بالمنع ( 12 ) ، لظواهرها . وهو ضعيف ، لضعفها وخلوا كثير من الروايات المبينة لحدود الاستنجاء عما تضمنته . ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل ، للأصل ، وحكاية الاجماع عليه عن فخر الاسلام ( 13 ) وظهور اختصاص الأخبار بالاستقبال بالحدثين . وما في المرسل " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " ( 14 ) غير صريح ، لامكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط . ( والبول في الأرض الصلبة ) لما تقدم في ارتياد المكان المناسب . ( وفي مواطن الهوام ) ولا يحرم . خلافا للهداية ، فلم يجوزه ( 15 ) والأصل مع

--> ( 1 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره . . . ح 3 ج 3 ص 15 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ح 48 ج 1 ص 26 . ( 3 ) الاقتصاد : في ذكر الوضوء وأحكامه ص 241 . ( 4 ) الجمل والعقود : في ذكر الطهارة ص 37 . ( 5 ) مصباح المتهجد : في كيفية الطهارة ص 6 . ( 6 ) نقله في كشف اللثام : ج 1 ص 23 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 26 . ( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 33 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في ما يكره للمتخلي ج 1 ص 222 . ( 10 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يكره على المتخلي ص 6 . ( 11 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات ص 91 . ( 12 ) المقنعة : باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 42 . ( 13 ) حكاه في كشف اللثام ( ج 1 ص 23 ) عن شرح الارشاد لفخر الاسلام . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ح 48 ج 1 ص 26 . ( 15 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 48 س 30 .